الاثنين، 18 يناير 2016

الاجراءات الصحية الواجب اتباعها حيال الرسائل الواردة للمنطقة الحرة او الجمركية



الاجراءات الصحية الواجب اتباعها حيال الرسائل الواردة للمنطقة الحرة او الجمركية
1- يقوم المفتش المختص بفحص اوراق الرسائل , شهادة جمركية , شهادة منشأ , شهادة بيان التركيب او التحليل او نسبة الاضافة , صورة الفاتورة حسب نوعية واصناف الرسالة والتوقيع عليها .
2- يتم الفحص الظاهرى للرسالة بحضور لجنة من الجمارك والهيئة العامة للاستثمار وصاحب الشأن او من ينوبة .
3- تؤخذ عينات من الرسائل بالنسب المقررة 18% للفحوص الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية حسب الاحوال , كما يتم اخذ عينات للفحص من التلوث الاشعاعى تطبيقا للقرار 302 لسنة 1968 .

4- يتم تحرير محضر اثبات حالة وتحفظ صحى واخذ عينة ويثبت به كافة الاجراءات التى اتخذت وبيانات وكميات الرسالة كاملة ويتم توقيع جميع اعضاء اللجنة على هذا المحضر وتسلم صورة لكل منهم .
5- ترسل العينات الماخؤذة الى المعامل مرفقا بها اورنيك ارسال عينات من اصل وصورتين كما ترسل عينات للفحص الاشعاعى بالمركز القومى للبحوث وتكنولوجيا الاشعاع .
6- يقوم المفتش المختص بتسديد بيانات الرسالة والاجراءات التى اتخذت بالدفاتر الاتية :-
   أ- دفتر قيد عينات المواد الغذائية المرسلة من مكاتب مراقبة الاغذية بالجمارك .
   ب- دفتر قيد الرسالات الجمركية .
7- يتم اخطار الجمارك والهيئة العامة للاستثمار وصاحب الشأن بصورة قرارى الافراج او الرفض الصحى بعد اعتمادها بريدياً او التسليم باليد بعد التوقيع بذلك بالدفتر .
8- فى حالة رفض رسالة اغذية رفضا صحيا فانة يتعين على صاحب الشأن او من ينيبة الحق فى طلب اعادة تصديرها للخارج خلال اسبوع من تاريخ الرفض وعلية اتمام عملية التصدير فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على طلبة , وفى حالة عدم اتمام التصدير خلال المدة المذكورة او عدم التقدم بطلب لاعادة تصديرها خلال اسبوع من تاريخ رفضها – تعدم الرسالة على نفقة صاحب الشأن تطبيقا للقرار الوزارى رقم 164\ 1982 والقرار الوزارى رقم 461\ 1984 .
9- يتم اعدام الرسالة بلجنة مشكلة من القسم والمفتش المختص , الجمارك , الهيئة العامة للاستثمار ,حرس امن الموانى او المطارات , مباحث الجمارك وبتم تحرير محضر اثبات حالة واعدام لرسالة مرفوضة صحيا , ويتم التوقيع علية من جميع اعضاء اللجنة وتسلم صورة لكل منهم .
10- تقيد الرسائل التى يتم اعدامها بالدفتر الخاص برسائل الاغذية التى رفضت او اعدمت .
11- الرسائل المرفوضة صحيا والتى يقرر صاحب الشأن اعادة تصديرها , يتم اتخاذ اجراءات التصدير تحت الاشراف الصحى وتقدم كافة الاوراق والمستندات الدلة على اعادة تصديرها للمفتش المختص على ان يقوم المفتش باخطار الميناء برقيا وكتابيا عن ميعاد وصول الرسالة المعدة لاعادة التصدير ويتاكد من تصديرها بعد اخطاره من هذه الموانى بما يفيد اتمام عملية التصدير .
12- الرسائل المرفوضة اشعاعيا يتم اخطار المديرية فورا ويتم ضبطها بمحضر ويؤيد من النيابة المختصة , ويتم التحفظ عليها لجين اتخاذ الاجراءات بشأنها .   

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق