قرار وزارى رقم 97 لسنة 1967 فى شأن الاشتراطات
الواجب توافرها فى المشتغلين فى تداول الاغذية للتاكد من خلوهم من الامراض المعدية
واجراءات فحصهم
وزير الصحة :-
بعد الاطلاع على القانون رقم 10
لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها وعلى القرارين الوزاريين رقم 786
لسنة 1962 ورقم 144 لسنة 1963 فى شأن الاجراءات الوقائية لمكافحة الامراض المعدية
التى تنتقل عن طريق الغذاء والشراب
وعلى ما ارتأه مجلس الدولة
قرر
مادة 1
لا يجوز الاشتغال فى اى عمل له
اتصال بتحضير الماكولات والمشروبات او الثلج او مياة الشرب وتوزيعها او نقلها او
عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع الا لمن كان حاصلا على شهادة صحية من الجهة
الصحية المختصة بخلوه من الامراض المعدية وبانة لا يحمل جراثيمها .
وعلى المشتغلين بهذه الاعمال ان يحملوا معهم دائما هذه الشهادة .
مادة 2
يجب للحصول على الشهادة الصحية
المنصوص عليها فى المادة السابقة تقديم طلب الى الجهة الصحية المختصة موضحا بها
البيانات الاتية :-
أ-اسم طالب الشهادة وتاريخ ميلاده وعنوان مل اقامتة .
ب- العمل الذى يمارسة عند تقديم الطلب ونوع صناعتة التى يعمل بها .
ج- الشهادة الصحية السابق الحصول عليها وتاريخها او عدم سبق الحصول
على هذه الشهادة .
مادة 3
على الجهة الصحية المختصة عند تقديم
طلب الحصول على شهادة صحية اتخاذ الاجراءات الاتية :-
أ-اجراء الفحص الاكلنيكى للطالب للتحقق من خلوه من الامراض المعدية
والامراض الجلدية والزهرية المعدية والدرن المعدى .
ويكون الفحص بالنسبة الى الدرن المعدى بواسطة وحدات الامراض
الصدرية فى الاماكن التى توجد بها هذه الوحدات وبواسطة الجهات الصحية فى الاماكن
الاخرى.
ب- اجراء الفحص المعملى على الوجه التالى :
1-تحليل البول للفحص البكتريولوجى للتيفويد والبارتيفويد
2- تحليل البراز للفحص البكتريولوجى للتيفويد والبارتيفويد
والدوسنتاريا الباسيلية فاذا كانت نتيجة التحليل ايجابية اعتبر الشخص حاملا
لميكروب المرض , ولايجوز اعادة فحصة قبل مضى شهر على الاقل وعند اعادة الفحص يعتبر
الطالب غير حامل لميكروب المرض اذا كانت نتيجة تحليل ثلاث عينات متتالية بين كل
واحدة واخرى ثلاثة ايام سلبية .
3- تحليل البراز لفحص طفيليات الدوسنتاريا الامبيبة .
فاذا كانت نتيجة التحليل ايجابية اعتبر الشخص حاملا لها وفى هذه
الحالة يعطى فرصة للعلاج ويعاد فحصة بعد شهر على الاقل وعند اعادة الفحص يعتبر
الطالب غير حامل لها اذا كانت نتيجة التحليل مرتين متتاليتين بين كل منهما اسبوع
سلبية .
4- اخذ مسحة من الحلق واخرى من الانف لفحصها للدفتريا مع اختبار
الضراوة .
فاذا كانت نتيجة الفحص ايجابية اعتبر الشخص حاملا للميكروب ولا
يجوز اعادة فحصة الا بعد شهر على الاقل .
مادة 4
يعمل بالشهادة الصحية لمدة سنتين من
تاريخ صدورها ولا يجوز العمل بها بعد ذلك مالم تجدد قبل نهاية مدتها بثلاثين يوما
على الاقل وتتبع عند التجديد نفس الاجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من
هذا القرار .
مادة 5
على المشتغلين بالاغذية فى جميع
الحالات ارتداء ملابس نظيفة والمحافظة على نظافة اجسامهم ويحظر عليهم البصق او
التمخط فى مكان العمل .
كما يجب على اصحاب محال الاغذية ابعاد العمال عن العمل فى حالة
اصابتهم بنزلة بردية او اى مرض اخر معد او اذا اصيبت ايديهم بجروح او قرح او بثرات
وذلك الا ان يتم شفائهم وللجهة الصحية المختصة ابعاد العمال المصابين بهذه الحالات
المرضية متى تراءى لها ان وجودهم بهذه الحال اة مزاولتهم العمل يسبب ضررا للصحة
العامة وذلك حتى يتم شفائهم .
مادة 6
للسلطة الصحية ان تستدعى فى اى وقت
من ترى استدعاءه من المشتغلين بالاغذية المنصوص عليهم فى المادة الاولى من هذا
القرار للكشف عليهم كلما اقتضت الضرورة لذلك .
مادة 7
يلغى القراران الوزاريان رقم 786
لسنة 1962 ورقم 144 لسنة 1963المشار اليهما .
مادة 8
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية
ويعمل بها من تاريخ نشرة .
وزير الصحة
دكتور \
محمد النبوى المهندس
قرار وزارى رقم 163 لسنة 1967
قرار وزارى رقم 163 لسنة 1967
وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم
10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها وعلى ما ارتأه مجلس الدولة .
قرر
مادة
1
لا يجوز استيراد مواد بقصد اضافتها الى
الاغذية او ادخالها فى تصنيعها الا اذا كانت مصحوبة ببيان الاسم العلمى الكيمائى
للعانصر المكونة لها والاسم اللاتينى للاعشاب , وذلك فضلا عن شهادة من الجهة
الرسمية المختصة فى بلد المصدر وبان هذه المواد تستعمل فى هذا البلد فى تصنيع
الماكولات والمشروبات دون ضرر صحى .
مادة
2
لا يجوز استيراد المواد الغذائية الاتى
بيانها الا وفقا للشروط الخاصة بها والمبينة فيما ياتى :-
1-اللحوم ومنتجاتها :-
يجب ان تكون رسائلها مصحوبة بشهادة من
السلطة المختصة فى البلد المصدر ومتضمنة البيانات الاتية :-
1-اسم البلد المصدر وعدد الطرود ونوع
اللحم وتاريخ الفحص السريع فى البلد المصدر ومحطة التصدير .
2- اسم المرسل الية ومحطة الوصول .
3- قيام السلطة البيطرية المختصة بفحص
الحيوانات المستخرجة منها اللحوم المستوردة او منتجاتها قبل الذبح وبعده وانها قد
وجدت خالية من الامراض المعدية التى تصيب الحيوان اوالانسان وبالنسبة الى رسائل
اللحوم المثلجة المستوردة يجب ان تكون مصحوبةايضا بشهادة من السلطة البيطرية
المختصة مبيناً بها علاوة على البيانات المتقدم زكرها , ان هذه اللحوم قدحفظت قبل
تصديرها فى درجة حرارة اقل من الصفر المئوى وان كل قطعة منها غلفت بالشاش النظيف .
وللجنة الصحية المختصة بمراقبة الاغذية فى
الجمهورية العربية المتحدة – مع وجود هاتين الشهادتين – ان توقع الكشف على اللحوم
المستوردة وان ترفض ادخال مايتضح اصابتة بمرض او عدم صلاحيتة لغذاء الانسان.
2- الخضروات والبقول المحفوظة :-
يجب ان تكون رسائلها مصحوبة بشهادة مصدق
عليها من الجهة الرسمية المختصة فى البلد المصدر متضمنة خلوها من مركبات النحاس او
اية مادة ملوثة او ضارة بالصحة .
3- الزبدة والمنتجات التى تقوم مقامها :-
يجب ان تكون رسائلها مصحوبة بشهادة مصدق
عليها من الجهة الرسمية المختصة فى البلد المصدر متضمنة خلوها من اى مادة حافظة
عدا ملح الطعام فى حدود النسبة المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها .
4- الزيوت والدهون :-
أ-يجب ان تكون رسائل الدهون والزيوت الخام
مصحوبة بشهادتين احداهما مصدق عليها من الجهة الرسمية المختصة فى البلد المصدر
مبينا بها مواصفاتها وانها خام غير معالجة جزئيا والاخرى من السلطة البيطرية
المختصة بان هذه اللحوم مستخرجة من حيوانات سليمة وخالية من الامراض المعدية
للانسان او الحيوان .
ب – يجب ان تكون رسائل الزيوت والدهون
المهدرجة او المجمدة المستوردة لاغراض غذائية مباشرة وتحتوى على شحوم حيوانية
مصحوبة بشهادة من السلطة البيطرية المختصة فى البلد المصدر مبينا بها ان هذه
الشحوم مستخرجة من حيوانات سليمة وخالية من الامراض المعدية للانسان والحيوان .
5- المارجرين :-
يجب ان تكون رسائل المارجرين مصحوبة
بشهادة من السلطة البيطرية المختصة فى البلد المصدر تفيد ان الشحوم الحيوانية التى
تكون قد ادخلت فى صناعتة استخرجت من حيوانات كشف عليها قبل الذبح وبعدة ووجدت انها
غير مصابة بامراض معدية للانسان والحيوان .
مادة
3
ان تكون المواد الغذائية المحفوظة بطريقة التعليب
والمصدرة الى الخارج مصحوبة بشهادة من الجهة الصحية المختصة بالجمهورية العربية
المتحدة الواقع فى دائرتها المصنع المنتج مبينا بها ان المصنع مرخص وتحت الاشراف
الصحى مع ذكر البيانات الاتية :-
اسم الصنف – العلامات والغازات المميزة
للصنف – مقدار الصنف – نوع العبوات –اسم الصنف المنتج – اسم المصدر – اسم المرسل
الية – الجهة المرسل اليها – طريقة الشحن .
مادة
4
ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل
به من تاريخ نشرة .
وزير الصحة
امضاء
دكتور \
محمد النبوى المهندس
تحريرا فى
15 \ 7 \ 1967
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق