الاثنين، 18 يناير 2016

قرار رقم 171 لسنة 1971 بتعديل احكام القرار رقم 96 لسنة 1967 فى شأن اشتراطات النظافة الصحية الواجب توافرها فى اماكن تداول الاغذية



وزير الصحة :-
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها وعلى القرار رقم 96 من شأن اشتراطات النظافة الصحية الواجب توافرها فى اماكن تداول الاغذية وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة
قرر

المادة الاولى :
تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرراً الى القرار رقم 96 لسنة 1967 المشار  الية ونصها الاتى :


مادة 2 مكرر :
يجب تزويد احواض غسل الايدى فى جميع اماكن تداول الاغذية بكميات وفيرة من الصابون لغسل الايدى للمشتغلين فيها وايدى روادها , وخاصة  اثر استعمال دورات المياة الملحقة بتلك الاماكن ويحظر استخدام المنشفة من اكثر من شخص .
ويجب المحافظة على نظافة دورات المياة الملحقة باماكن  تداول الاغذية وسلامتها وصلاحيتها للاستعمال على الدوام , كما يجب تطهيرها يوميا بالمطهرات .
ويجب غسل الخضروات والفواكة غسلا جيدا بالماء الجارى والصابون قبل استعمالها ويعتبر المرخص او المدير المسئول عن اماكن تداول الاغذية مسئولا عن مخالفة احكام هذة المادة .
المادة الثانية :
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشرة .

وزير الصحة



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق