الاثنين، 18 يناير 2016

قانون رقم 30 لسنة 1976 بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها




باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه :
المادة الاولى 


تضاف مادة جديدة برقم 14 مكرر الى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها ونصها كالاتى :



مادة 14 مكرر : يحظر تداول الاغذية الخاصة او الاعلان عنها باية طريقة من طرق الاعلان الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة الصحة .


وفى تطبيق احكام هذة المادة يقصد بالاغذية الخاصة و المستحضرات الغذائية غير الدوائية الاتى :


1-المستحضرات المخصصة لتغذية الاطفال والرضع.
2- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى او لانقاص وزن الجسم .
3- المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة  المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم .
4- المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية .


يجوز بقرار من وزارة الصحة اضافة مستحضرات غذائية اخرى الى تلك المبينة فى الفقرة السابقة او حذف بعضها .


المادة الثانية


يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار الية بالنص الاتى :
(( يعاقب من يخالف احكام المادة 2,10,11,12,14,14 مكرر والقرارت المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النية ويجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة ))

المادة الثالثة


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من تاريخ نشرة
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الاخر سنة 1396 ( 20 ابريل 1076 )

( أنور السادات )

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق