الاثنين، 18 يناير 2016

اللائحة التنفيذية للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994



مادة 1
تسرى أحكام هذه اللائحة على جميع السلع والموضوعات الخاضعة للقانون رقم 48 لسنة 1941 بقمع التدليس والغش المعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994

مادة 2
يتولى ضبط وإثبات الجرائم التى تقع بالمخالفة لأحكام القانون المشار إليه مأمورو الضبط القضائى الذين يصدر بتحديدهم قرارات من الوزراء المعنيين كل فى دائرة اختصاصة .

مادة 3
مع عدم الإخلال بسلطات مأمورى الضبط القضائى المكلفين بتنفيذ أحكام القانون سالف الذكر فى مراقبة عمليات إنتاج وتداول السلع طبقا لقوانين أخرى يتم أخذ عينات السلع من المتاجر والمخازن والمستودعات والثلاجات ويجوز استكمال الإجراءات كالمصانع والوحدات الإنتاجية والمحال العامة التى يرتادها الجمهور دون تدخل فى العملية الإنتاجية .

مادة 4
على مأمورى الضبط القضائى المنوط بهم أخذ العينات استدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول فور دخولهم إليها ومطالبته بتقديم المستندات الدالة على مصدر السلعة المطلوب أخذ عينات منها فإذا قلت المستندات الدالة على ذلك يتم إثباتها تفصيلا بمحضر أخذ العينات وإرفاقها به .

وإذا عجز صاحب المنشأة أو مديرها المسئول عن تقديم تلك المستندات يتم التحفظ على كامل كمية السلعة الموجودة لديه ويحرر محضر ضده بمخالفة قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 ولايخل ذلك باستمرار السير فى إجراءات أخذ العينات اللازمة من تلك السلعة طبقا للأحكام الواردة فى المواد التالية .

مادة 5
يتم أخذ العينات من السلعة فى مواجهة صاحب المنشأة أو مديرها المسئول طبقا للقواعد والإجراءات التى تحددها الوزارات المعنية .

وتؤخذ ثلاث عينات من السلعة متماثلة فى الشكل والحجم والكمية والمصدر ويلصق بكل عينة بطاقة ذات كعب موضحا بها البيانات الآتية :
( 1 ) رقم وتاريخ محضر أخذ العينة .
( 2 ) البيانات المعروضة بها السلعة .
( 3 ) أسم المنشأة وعنوانها ورقم سجلها التجارى واسم صاحبها أو مديرها المسئول .
( 4 ) أسم مأمور الضبط القضائى القائم أو اللجنة التى قامت بأخذ العينة حسب الأحوال ووظائفهم وتوقيعاتهم ، كما يجب أن يشتمل كعب البطاقة على البيانات المذكورة عدا تلك الواردة فى البند رقم ( 3 
ويجب تحرير العينات بالجمع الأحمر وختمها بخاتم مأمور الضبط القضائى أو أحد أعضاء لجنة أخذ العينة ، على انه فى الحالات التى تكون فيها العينة عبارة عن العبوة الأصلية التى تمثل وحدة التعامل للمستهلك يراعى حجب أسم المنشأة والجهة المنتجة أو أية بيانات أخرى تدل على أيهما بالوسيلة التى تتناسب وحالة العبوة .

مادة 6
على مأمور الضبط القضائى المختص معاينة المكان المودعة فيه السلعة التى تم أخذ عينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وإثبات جميع الملاحظات حول حالة المكان وطريقة التخزين أو الحفظ أو التداول وظروفها ومدى اتفاقها مع القواعد السليمة المناسبة لنوع السلعة واية ملاحظات أخرى قد يراها جوهرية فى تقدير مدى صلاحية السلعة.

وعلى مأمور الضبط القضائى إثبات وجهة نظر صاحب المنشأة أو مديرها المسئول حول ما أثبته من ملاحظات وسماع أقواله وتحقيق اوجه دفاعه التى تفيد فى تحديد المسئول عن صلاحية السلعة .

مادة 7
على مأمور الضبط القضائى المختص تحرير محضر بإثبات حالة السلعة وأخذ العينات منها بحضور صاحب المنشأة أو مديرها المسئول .

ويجب أن يدون بالمحضر ما اتخذه مأمور الضبط القضائى من إجراءات .

على النحو الموضح بالمواد السابقة وعلى الأخص البيانات الآتية :
( 1 ) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر .
( 2 ) أسم وصفة محرر المحضر وبيانات الأمر الإدارى الصادر بتكليفه أخذ عينات من المنشأة .
( 3 ) أسم وصفة الشخص الذى تمت الإجراءات فى مواجهته سواء كان صاحب المنشأة أو مديرها المسئول .
( 4 ) نتيجة معاينة المكان المودعة به السلعة وفقا للتفصيل الوارد بالمادة السابقة .
( 5 ) المستندات الدالة على مصدر السلعة التى يقدمها من تمت الإجراءات فى مواجهته ، مع التأشير عليها بالنظر وارفاقها بالمحضر .
( 6 ) الإجراءات التى اتخذها محرر المحضر لإعداد ثلاث عينات متماثلة .
( 7 ) إثبات تسليم من تمت الإجراءات فى مواجهته إحدى العينات داخل حرز مختوم بالجمع الأحمر وإثبات امتناعه فى حالة الرفض .
( 8 ) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع .

مادة 8
على كل جهة أخذ عينات أن تمسك لديها سجلا معتمدا بأرقام سرية متتالية لقيد هذه العينات بعد إثبات البيانات الجوهرية الواردة بالمحضر المنوه عنه بالمادة السابقة ويتم إثبات الرقم السرى على كل من البطاقة والكعب ثم تنزع عنها البطاقة ولا يبقى عليها سوى الكعب المثبت به تاريخ العينة والتسمية المعروضة والرقم السرى .

وعلى هذه الجهة الاحتفاظ بإحدى العينات فى ظروف التخزين المناسبة لطبيعتها وإرسال العينة الأخرى إلى معامل التحاليل المحددة من قبل الوزارات المعنية وقيد نتيجة التحليل فى الحانة المعدة لذلك بالسجل .

مادة 9
على الجهات المشار إليها فى المادة السابقة نقل العينات إلى معامل التحاليل المختصة بالطريقة التى تتناسب مع طبيعة كل سلعة وفقا للأسلوب المحدد من قبل الوزارات المعنية .

مادة 10
على معامل التحاليل المختصة إثبات حالة العينات الواردة إليها بمجرد وصولها وعليها الانتهاء مع فحص العينة خلال فترة صلاحيتها وبحد أقصى ثلاثين يوما من تاريخ وصولها ، ويتعين أن تتضمن نتيجة الفحص مدى مطابقة السلعة للمواصفات وتحديد نسب مخالفة تلك المواصفات واوجه الفساد أو التلف أو الغش وأسبابه والمسئول عنه سواء كان المنتج أم العارض وتحديد مدى صلاحية السلعة لأى استخدام آخر .

وفى جميع الأحوال يتعين على جهات التحليل الالتزام بنسب السماح فى المواصفات المحددة بقرارات مع الجهات المعنية .

مادة 11
على مأمورى الضبط القضائى المختصين اتخاذ الإجراءات التالية فور ورود نتيجة التحليل من المعامل المختصة :
( 1 ) أن كانت العينة مطابقة للمواصفات يتم أخطر صاحب المنشأة أو مديرها المسئول للحضور لاستلام العينة المودعة لدى الجهة الإدارية خلال أسبوعين فإن تخلف عن ذلك يتم ادراج العينة بدفاتر العهدة وتباع بالمزاد العلنى بمعرفة لجنة تشكل لهذا الغرض وإذا ثبت أن العينات فسدت أو تلفت تعدم .
( 2 ) إذا ثبت من نتيجة التحليل أن العينة مخالفة للمواصفات فيتعين الانتقال فورا إلى مكان أخذها والتحفظ على كامل الكمية الموجودة بالمنشأة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول ومواجهتهم بالاتهام وإثبات أوجه دفاعهم وما يبدونه من ملاحظات وفى حالة ثبوت أن الغش فى المكونات يتم أخطر الجهة الواقع فى دائرتها جهة الإنتاج لاستكمال باقى الإجراءات .
 
ويجوز لصاحب المنشأة أو مديرها المسئول أن يطلب من النيابة العامة إعادة تحليل العينات الموجودة لديه أو لدى الجهة الإدارية المختصة أو طلب إعادة معاينة المكان المودوعة فيه السلعة .

( 3 ) إذا وافقت النيابة العامة على طلب إعادة تحليل إحدى العينتين الاخريين فيراعى أن يتم التحليل بمعمل مرجعى تحدده النيابة العامة معتمدا من الجهة المختصة وعند ورود نتيجة التحليل يتم تحرير مبدئى للمحضر الأصلى يرسل فورا إلى النيابة العامة .

مادة 12
إذا اثبت التحليل الأصلى أن التلف أو الفساد أو الغش فى مكونات السلعة وليس نتيجة سوء التخزين أو التداول يجوز لمأمورى الضبط القضائى - بالإضافة إلى توجيه الاتهام إلى صاحب الوحدة الإنتاجية أو مديرها المسئول - أخذ عينات من الخامات الموجودة بمخازن الوحدة الإنتاجية أو من السلع تامة الصنع المعدة للتداول ، وارم الها للتحليل طبقا للإجراءات الواردة بالمواد السابقة .

مادة 13
يجب على مأمورى الضبط القضائى فى جميع الأحوال مراعاة أن تقتصر المحاضر التى يقومون بتحريرها على إثبات الوقائع والمستندات والأقوال دون التعرض لتكيفها القانونى وعلى الأخص بالنسبة لإثبات أو نفى واقعة العلم بالغش أو توافر عناصر الإهمال أو عدم الاحتراز وترك هذه الأمور إلى النيابة العامة .

مادة 14
إذا قامت لدى مأمورى الضبط القضائى دلائل قوية تدعوه إلى الاعتقاد فى فساد أو تلف أو غش السلعة تعين عليه التحفظ على كامل الكمية الموجودة واستدعاء صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وأخذ خمس عينات منها فى مواجهته طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة .

وعلى مأمور الضبط القضائى أن يحرر محضرا بالواقعة يثبت فيه البيانات الآتية :
( 1 ) تاريخ وساعة ومكان فتح المحضر .
( 2 ) أسم ووظيفة مأمور الضبط القضائى وأسماء ووظائف المرافقين له أن وجدوا ورقم وتاريخ الأمر الإدارى الصادر بتكليفهم بالمأمورية .
( 3 ) أسم المنشأة وعنوانها ورقم قيدها بالسجل التجارى واسم صاحبها أو مديرها المسئول ومحل أقامته .
( 4 ) الظواهر الخارجية أو الأسباب التى ادت إلى قيام الاعتقاد لدى مأمور الضبط القضائى فى فساد أو غش أو تلف السلعة .
( 5 ) إجراءات الضبط وبيان المكان الذى تم تحرير الكميات المضبوطة فيه ومقدارها واوزانها حسب الأحوال وقيمتها التقريبية .
( 6 ) أقوال صاحب المنشأة أو مديرها المسئول الذى تمت الإجراءات فى مواجهته وإثبات ما لديه من مستندات وتحقيق ما يبديه من دفاع .
( 7 ) إجراءات تحريز السلع المضبوطة فى مكان أمين وتسليمها إلى صاحب المنشأة أو مديرها المسئول وتعيينه حارسا عليها والتنبيه عليه بعدم التصرف فيها لحين صدور تعليمات أخرى وإثبات تسليمه عينتين منها .
( 8 ) توقيع صاحب المنشأة أو مديرها المسئول على المحضر أو إثبات واقعة امتناعه عن التوقيع أو استلام العينتين .

وعلى جهة أخذ العينة إرسال احداها إلى معامل التحاليل المختصة طبقا للإجراءات المحددة بهذه اللائحة والاحتفاظ لديها بالعينتين الباقيتين .

وعلى تلك الجهة إحالة المحضر فور استكماله إلى النيابة العامة المختصة بطلب عرضه على قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الجزئية لتأييد عملية الضبط والتحفظ خلال أسبوع من تاريخ تحرير المحضر .

ويتم اتخاذ إجراءات تحليل العينة طبقا للأحكام الواردة بالمواد السابقة .

مادة 15
فى تطبيق أحكام المادة ( 3 مكررا ) من القانون يقصد بالاستيراد إتمام إجراءات إدخال البضائع الأجنبية إلى جمهورية مصر العربية عبر المنافذ الرسمية .

ويقصد بالجلب إدخال البضائع الأجنبية إلى البلاد من غير الطريق الرسمى ودون اتخاذ أية إجراءات استيراديه أو خضوع السلعة الأجنبية لأى فحص .

وفى هاتين الحالتين يتعين أن تبدأ إجراءات تطبيق هذه المادة داخل البلاد بعد اجتياز السلعة للمنافذ الجمركية ومناطق الحدود .

ويتبع فى أخذ العينات وتقرير مدى صلاحية السلعة الإجراءات المنصوص عليها فى المواد السابقة .

وزير التجارة والتموين
الدكتور / أحمد جويلى



ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق