الخميس، 28 يناير 2016

وزير الصحة يصدر قرارا بتعديل نظام تكليف الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان قرارا جديدا يقضي بتعديل نظام تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، وفقاً للتوزيع الجغرافي.
الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان

أشار "راضي" إلى أن هذا القرار سوف يحل الكثير من مشكلات أعضاء المهن الطبية بصفة عامة في التوزيع أثناء فترة التكليف على محافظات مصر، كما أن القرار سوف يساعد في توزيع جغرافي عادل لأعضاء المهن الطبية على محافظات ومديريات الجمهورية وسد النقص داخل محافظة القاهرة.

أوضح وزير الصحة والسكان أن القرار نص على توزيع أعضاء المهن الطبية المكلفين بموجب القانون رقم 29 لسنة 1974، من خلال حركة تنسيق يراعى فيها عدد من القواعد، يأتي في مقدمتها التوزيع الجفرافي، مشيراً إلى أن التوزيع سيتم حسب محافظة السكن أو المحافظات المجاورة لها جغرافيا ، كما سيتم التوزيع داخل المحافظة للمديريات، على أن تتولى المديريات بعد ذلك التوزيع على الإدارات والوحدات التابعة لها بمراعاة أولوية ترتيب النسبة المئوية بين الخريجين الموزعين على المديرية.

كما نص القرار على أن يتم توزيع أوائل الخريجين والمتوقع تعيينهم بالجامعات على ديوان عام الوزارة أو المديرية أوالمراكز الصحية التابعة لهما فقط ، حتى لا يؤثر توزيعهم على توزيع زملائهم ممن سوف يوزعون فعلياً على قطاعات وزارة الصحة ،كما نص القرار على أن يتعين أن تكون حركة التكليف في ذات توقيت حركة النيابات.

ونص القرار الوزاري أيضاً على أن يتعين عند البت في التظلمات من حركة التكليف مراعاة عدد من الحالات وفي مقدمتها الحالة الصحية للمكلف وتثبت بقرار من القومسيون الطبي يحدد فيه العمل الذي يناسب حالته الصحية، أما الحالة الثانية فهي " المرأة المتزوجة " حيث يكون التكليف في تلك الحالة وفقاً لسكن الزوجية المثبت بقسيمة الزواج أو أي من طرق الإثبات المعتمدة في هذا الشأن ، أما الحالة الثالثة فهي مرض أحد الوالدين بأحد الأمراض التي تحتاج الإعالة ، على أن تقدم الشهادة الطبية المعتمدة في هذا الشأن ، وبشرط أن يكون المكلف هو العائل الوحيد للأسرة.

كما نص القرار الوزاري الخاص بتعديل نظام تكليف أعضاء المهن الطبية ، على أن يراعى عند ترقية الطبيب المقيم إلى مساعد أخصائي أن يقضي مدة أربعة أشهر في المحافظات النائية " شمال وجنوب سيناء ، البحر الأحمر ، مطروح ، الوادي الجديد ، أسوان " ، وذلك مع مراعاة ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.

ونص القرار أيضا بأن يستثنى من قضاء مدة الأربعة أشهر في المحافظات النائية ، الطبيب الذي لا تسمح حالته الصحية ، وذلك بناء على قرار من القومسيون الطبي أو مرض أحد والدي الطبيب بأحد الأمراض التي تحتاج لإعالة ، بشرط أن يكون الطبيب هو العائل الوحيد للأسرة .

الاثنين، 18 يناير 2016

واجبات العاملين بمكاتب مراقبة الاغذية بالموانى والجمارك



مكاتب مراقبة الاغذية بالموانى والجمارك بمدريات الصحة :-
اولا :- واجبات السيد \ مراقب الاغذية رئيس القسم :-
1- الاشتراك فى اللجنة المشكلة برئاسة السيد \ الدكتور مدير عام الخدمات الوقائية بالمدرية لاعادة فحص الرسائل المرفوضة صحيا والاشراف على اعادة اخذ العينات المكملة تنفيذا لقرار لجنة التظلمات بالادارة .
2- الاشتراك فى فحص جميع رسائل الاغذية الواردة المشتبة فيها ورئاسة اللجان الفنية الخاصة بمعاينتها .
3- الاشراف الفنى والادارى على جميع اعمال السادة مفتشى الاغذية الواردة والصادرة ومايقتضى ذلك من مرور وتفتيش .
4- اعتماد جميع الشهادات والمستندات المصاحبة للرسائل بالاضافة الى اعتماد المفتش المختص .
5- رفع تقارير شهرية عن اعمال القسم للسيد \ مدير عام الخدمات الوقائية بالمدرية .
6- اخطار المناطق الطبية لاتخاذ اجراءات التحفظ او الافراج الصحى عن الرسائل المنقولة تحت التحفظ الصحى والتى اتخذت جميع اجراءاتها الصحية بمعرفة مكاتب مراقبة الاغذية بالموانى المختلفة والمتابعة مع هذة المناطق .
7- الاشراف ومتابعة الاعمال الادارية ةالكتابية بالقسم.
ثانيا :- واجبات السادة مفتشى الاغذية بالقسم :-
1- الفحص والكشف الظاهرى واخذ العينات للفحوص المعملية والاشعاعية لرسائل الاغذية الواردة والتحفظ عليها .
2- الفحص والكشف الظاهرى واخذ عينات لرسائل الاغذية غير المقدم عنها شهادات جمركية – مضبوطات ومتروكات ومهمل الجمرك- .
3- الاشتراك فى لجان اعدام الرسائل والاصناف المرفوضة صحيا والتى يتقرر اعدامها او الاشراف على اعادة تصديرها .
4- فحص طرود الاغذية البريدية الوارد منها والصادر .
5- فحص المستندات والشهادات المصاحبة للرسائل والتوقيع عليها .

6- اخطار القسم بالمدرية بكشوف شهرية عما تم انجازة من اعمال .

الاجراءات الصحية الواجب اتباعها حيال الرسائل الواردة للمنطقة الحرة او الجمركية



الاجراءات الصحية الواجب اتباعها حيال الرسائل الواردة للمنطقة الحرة او الجمركية
1- يقوم المفتش المختص بفحص اوراق الرسائل , شهادة جمركية , شهادة منشأ , شهادة بيان التركيب او التحليل او نسبة الاضافة , صورة الفاتورة حسب نوعية واصناف الرسالة والتوقيع عليها .
2- يتم الفحص الظاهرى للرسالة بحضور لجنة من الجمارك والهيئة العامة للاستثمار وصاحب الشأن او من ينوبة .
3- تؤخذ عينات من الرسائل بالنسب المقررة 18% للفحوص الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية حسب الاحوال , كما يتم اخذ عينات للفحص من التلوث الاشعاعى تطبيقا للقرار 302 لسنة 1968 .

4- يتم تحرير محضر اثبات حالة وتحفظ صحى واخذ عينة ويثبت به كافة الاجراءات التى اتخذت وبيانات وكميات الرسالة كاملة ويتم توقيع جميع اعضاء اللجنة على هذا المحضر وتسلم صورة لكل منهم .
5- ترسل العينات الماخؤذة الى المعامل مرفقا بها اورنيك ارسال عينات من اصل وصورتين كما ترسل عينات للفحص الاشعاعى بالمركز القومى للبحوث وتكنولوجيا الاشعاع .
6- يقوم المفتش المختص بتسديد بيانات الرسالة والاجراءات التى اتخذت بالدفاتر الاتية :-
   أ- دفتر قيد عينات المواد الغذائية المرسلة من مكاتب مراقبة الاغذية بالجمارك .
   ب- دفتر قيد الرسالات الجمركية .
7- يتم اخطار الجمارك والهيئة العامة للاستثمار وصاحب الشأن بصورة قرارى الافراج او الرفض الصحى بعد اعتمادها بريدياً او التسليم باليد بعد التوقيع بذلك بالدفتر .
8- فى حالة رفض رسالة اغذية رفضا صحيا فانة يتعين على صاحب الشأن او من ينيبة الحق فى طلب اعادة تصديرها للخارج خلال اسبوع من تاريخ الرفض وعلية اتمام عملية التصدير فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على طلبة , وفى حالة عدم اتمام التصدير خلال المدة المذكورة او عدم التقدم بطلب لاعادة تصديرها خلال اسبوع من تاريخ رفضها – تعدم الرسالة على نفقة صاحب الشأن تطبيقا للقرار الوزارى رقم 164\ 1982 والقرار الوزارى رقم 461\ 1984 .
9- يتم اعدام الرسالة بلجنة مشكلة من القسم والمفتش المختص , الجمارك , الهيئة العامة للاستثمار ,حرس امن الموانى او المطارات , مباحث الجمارك وبتم تحرير محضر اثبات حالة واعدام لرسالة مرفوضة صحيا , ويتم التوقيع علية من جميع اعضاء اللجنة وتسلم صورة لكل منهم .
10- تقيد الرسائل التى يتم اعدامها بالدفتر الخاص برسائل الاغذية التى رفضت او اعدمت .
11- الرسائل المرفوضة صحيا والتى يقرر صاحب الشأن اعادة تصديرها , يتم اتخاذ اجراءات التصدير تحت الاشراف الصحى وتقدم كافة الاوراق والمستندات الدلة على اعادة تصديرها للمفتش المختص على ان يقوم المفتش باخطار الميناء برقيا وكتابيا عن ميعاد وصول الرسالة المعدة لاعادة التصدير ويتاكد من تصديرها بعد اخطاره من هذه الموانى بما يفيد اتمام عملية التصدير .
12- الرسائل المرفوضة اشعاعيا يتم اخطار المديرية فورا ويتم ضبطها بمحضر ويؤيد من النيابة المختصة , ويتم التحفظ عليها لجين اتخاذ الاجراءات بشأنها .   

الموانع الخاصة بتطعيم الاطفال



الموانع الخاصة بتطعيم الاطفال
1- الاطفال المرضى جدا الذين يحتاجون الى دخول المستشفى
 او الاطفال المصابين بحمى مرتفعة جدا ويجب استشارة الطبيب

2- الاطفال الذين لديهم تفاعل شديد من جراء جرعة سابقة من الطعم
 الثلاثى لاسيما اذا كان هذا التفاعل هو التشنجات  او الصدمة وحدث ذلك
 خلال الثلاث ايام التالية 
للحقن فلا يعطى الجرعة الثانية والثالثة والمنشطة وانما يستبدل
 اللقاح الثلاثى بالطعم الثنائى فى هذة الجرعات 

3- لايعطى طعم ال بى .سى . جى للاطفال المصابين بالايدز

قرار رقم 171 لسنة 1971 بتعديل احكام القرار رقم 96 لسنة 1967 فى شأن اشتراطات النظافة الصحية الواجب توافرها فى اماكن تداول الاغذية





وزير الصحة :-

بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها وعلى القرار رقم 96 من شأن اشتراطات النظافة الصحية الواجب توافرها فى اماكن تداول الاغذية وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة 

قرر


المادة الاولى :

تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرراً الى القرار رقم 96 لسنة 1967 المشار الية ونصها الاتى:




مادة 2 مكرر :

يجب تزويد احواض غسل الايدى فى جميع اماكن تداول الاغذية بكميات وفيرة من الصابون لغسل الايدى للمشتغلين فيها وايدى روادها ,وخاصة اثر استعمال دورات المياة الملحقة بتلك الاماكن ويحظر استخدام المنشفة من اكثر من شخص .

ويجب المحافظة على نظافة دورات المياة الملحقة باماكن تداول الاغذية وسلامتها وصلاحيتها للاستعمال على الدوام , كما يجب تطهيرها يوميا بالمطهرات .

ويجب غسل الخضروات والفواكة غسلا جيدا بالماء الجارى والصابون قبل استعمالها ويعتبر المرخص او المدير المسئول عن اماكن تداول الاغذية مسئولا عن مخالفة احكام هذة المادة .

المادة الثانية :

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشرة .



وزير الصحة



(( دكتور \ عبده محمود سلام ))

قرار وزير الصحة رقم 530 لسنة 1979 بشان اضافة مستحضرات غذائية الى المستحضرات المبينة بالقانون رقم 30 لسنة 1976


ministry-lows
وزير الصحة
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها وعلى القانون رقم 30 لسنة 1976 بتعديل بعض احكام القانون رقم 10لسنة 1966 وعلى ما عرضة علينا السيد الدكنور وكيل الوزارة لشئون المعامل والبيئة .
قرر

مادة 1 
تضاف فقرة جديدة برقم 5 الى المادة 14 مكرر من القانون رقم 30 لسنة1976 المشار الية نصها الاتى :


5- المياة المعدنية واى مياة خاصة معبأة للشرب


مادة 
2


ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بأحكامة من تاريخ النشر
تحريرا فى 15 \ 10 \ 1979

وزير الصحة

(( أ.د ممدوح جبر))

قرار وزارى رقم 97 لسنة 1967






قرار وزارى رقم 97 لسنة 1967 فى شأن الاشتراطات الواجب توافرها فى المشتغلين فى تداول الاغذية للتاكد من خلوهم من الامراض المعدية واجراءات فحصهم

وزير الصحة :-

بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها وعلى القرارين الوزاريين رقم 786 لسنة 1962 ورقم 144 لسنة 1963 فى شأن الاجراءات الوقائية لمكافحة الامراض المعدية التى تنتقل عن طريق الغذاء والشراب

وعلى ما ارتأه مجلس الدولة

قرر

مادة 1


لا يجوز الاشتغال فى اى عمل له اتصال بتحضير الماكولات والمشروبات او الثلج او مياة الشرب وتوزيعها او نقلها او عرضها للبيع او حيازتها بقصد البيع الا لمن كان حاصلا على شهادة صحية من الجهة الصحية المختصة بخلوه من الامراض المعدية وبانة لا يحمل جراثيمها .

وعلى المشتغلين بهذه الاعمال ان يحملوا معهم دائما هذه الشهادة .

مادة 2

يجب للحصول على الشهادة الصحية المنصوص عليها فى المادة السابقة تقديم طلب الى الجهة الصحية المختصة موضحا بها البيانات الاتية :-

أ-اسم طالب الشهادة وتاريخ ميلاده وعنوان مل اقامتة .

ب- العمل الذى يمارسة عند تقديم الطلب ونوع صناعتة التى يعمل بها .

ج- الشهادة الصحية السابق الحصول عليها وتاريخها او عدم سبق الحصول على هذه الشهادة .

مادة 3







على الجهة الصحية المختصة عند تقديم طلب الحصول على شهادة صحية اتخاذ الاجراءات الاتية :-

أ-اجراء الفحص الاكلنيكى للطالب للتحقق من خلوه من الامراض المعدية والامراض الجلدية والزهرية المعدية والدرن المعدى .

ويكون الفحص بالنسبة الى الدرن المعدى بواسطة وحدات الامراض الصدرية فى الاماكن التى توجد بها هذه الوحدات وبواسطة الجهات الصحية فى الاماكن الاخرى.

ب- اجراء الفحص المعملى على الوجه التالى :

1-تحليل البول للفحص البكتريولوجى للتيفويد والبارتيفويد

2- تحليل البراز للفحص البكتريولوجى للتيفويد والبارتيفويد والدوسنتاريا الباسيلية فاذا كانت نتيجة التحليل ايجابية اعتبر الشخص حاملا لميكروب المرض , ولايجوز اعادة فحصة قبل مضى شهر على الاقل وعند اعادة الفحص يعتبر الطالب غير حامل لميكروب المرض اذا كانت نتيجة تحليل ثلاث عينات متتالية بين كل واحدة واخرى ثلاثة ايام سلبية .

3- تحليل البراز لفحص طفيليات الدوسنتاريا الامبيبة .

فاذا كانت نتيجة التحليل ايجابية اعتبر الشخص حاملا لها وفى هذه الحالة يعطى فرصة للعلاج ويعاد فحصة بعد شهر على الاقل وعند اعادة الفحص يعتبر الطالب غير حامل لها اذا كانت نتيجة التحليل مرتين متتاليتين بين كل منهما اسبوع سلبية .

4- اخذ مسحة من الحلق واخرى من الانف لفحصها للدفتريا مع اختبار الضراوة .

فاذا كانت نتيجة الفحص ايجابية اعتبر الشخص حاملا للميكروب ولا يجوز اعادة فحصة الا بعد شهر على الاقل .

مادة 4

يعمل بالشهادة الصحية لمدة سنتين من تاريخ صدورها ولا يجوز العمل بها بعد ذلك مالم تجدد قبل نهاية مدتها بثلاثين يوما على الاقل وتتبع عند التجديد نفس الاجراءات المنصوص عليها فى المادة الثالثة من هذا القرار .

مادة 5

على المشتغلين بالاغذية فى جميع الحالات ارتداء ملابس نظيفة والمحافظة على نظافة اجسامهم ويحظر عليهم البصق او التمخط فى مكان العمل .

كما يجب على اصحاب محال الاغذية ابعاد العمال عن العمل فى حالة اصابتهم بنزلة بردية او اى مرض اخر معد او اذا اصيبت ايديهم بجروح او قرح او بثرات وذلك الا ان يتم شفائهم وللجهة الصحية المختصة ابعاد العمال المصابين بهذه الحالات المرضية متى تراءى لها ان وجودهم بهذه الحال اة مزاولتهم العمل يسبب ضررا للصحة العامة وذلك حتى يتم شفائهم .

مادة 6

للسلطة الصحية ان تستدعى فى اى وقت من ترى استدعاءه من المشتغلين بالاغذية المنصوص عليهم فى المادة الاولى من هذا القرار للكشف عليهم كلما اقتضت الضرورة لذلك .

مادة 7

يلغى القراران الوزاريان رقم 786 لسنة 1962 ورقم 144 لسنة 1963المشار اليهما .

مادة 8

ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل بها من تاريخ نشرة .

وزير الصحة

دكتور \ محمد النبوى المهندس

قرار وزارى رقم 163 لسنة 1967



قرار وزارى رقم 163 لسنة 1967

وزير الصحة بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها وعلى ما ارتأه مجلس الدولة .

قرر

مادة 1

لا يجوز استيراد مواد بقصد اضافتها الى الاغذية او ادخالها فى تصنيعها الا اذا كانت مصحوبة ببيان الاسم العلمى الكيمائى للعانصر المكونة لها والاسم اللاتينى للاعشاب , وذلك فضلا عن شهادة من الجهة الرسمية المختصة فى بلد المصدر وبان هذه المواد تستعمل فى هذا البلد فى تصنيع الماكولات والمشروبات دون ضرر صحى .

مادة 2


لا يجوز استيراد المواد الغذائية الاتى بيانها الا وفقا للشروط الخاصة بها والمبينة فيما ياتى :-

1-اللحوم ومنتجاتها :-

يجب ان تكون رسائلها مصحوبة بشهادة من السلطة المختصة فى البلد المصدر ومتضمنة البيانات الاتية :-

1-اسم البلد المصدر وعدد الطرود ونوع اللحم وتاريخ الفحص السريع فى البلد المصدر ومحطة التصدير .

2- اسم المرسل الية ومحطة الوصول .

3- قيام السلطة البيطرية المختصة بفحص الحيوانات المستخرجة منها اللحوم المستوردة او منتجاتها قبل الذبح وبعده وانها قد وجدت خالية من الامراض المعدية التى تصيب الحيوان اوالانسان وبالنسبة الى رسائل اللحوم المثلجة المستوردة يجب ان تكون مصحوبةايضا بشهادة من السلطة البيطرية المختصة مبيناً بها علاوة على البيانات المتقدم زكرها , ان هذه اللحوم قدحفظت قبل تصديرها فى درجة حرارة اقل من الصفر المئوى وان كل قطعة منها غلفت بالشاش النظيف .

وللجنة الصحية المختصة بمراقبة الاغذية فى الجمهورية العربية المتحدة – مع وجود هاتين الشهادتين – ان توقع الكشف على اللحوم المستوردة وان ترفض ادخال مايتضح اصابتة بمرض او عدم صلاحيتة لغذاء الانسان.


2- الخضروات والبقول المحفوظة :-

يجب ان تكون رسائلها مصحوبة بشهادة مصدق عليها من الجهة الرسمية المختصة فى البلد المصدر متضمنة خلوها من مركبات النحاس او اية مادة ملوثة او ضارة بالصحة .

3- الزبدة والمنتجات التى تقوم مقامها :-

يجب ان تكون رسائلها مصحوبة بشهادة مصدق عليها من الجهة الرسمية المختصة فى البلد المصدر متضمنة خلوها من اى مادة حافظة عدا ملح الطعام فى حدود النسبة المنصوص عليها فى القوانين المعمول بها .

4- الزيوت والدهون :-

أ-يجب ان تكون رسائل الدهون والزيوت الخام مصحوبة بشهادتين احداهما مصدق عليها من الجهة الرسمية المختصة فى البلد المصدر مبينا بها مواصفاتها وانها خام غير معالجة جزئيا والاخرى من السلطة البيطرية المختصة بان هذه اللحوم مستخرجة من حيوانات سليمة وخالية من الامراض المعدية للانسان او الحيوان .

ب – يجب ان تكون رسائل الزيوت والدهون المهدرجة او المجمدة المستوردة لاغراض غذائية مباشرة وتحتوى على شحوم حيوانية مصحوبة بشهادة من السلطة البيطرية المختصة فى البلد المصدر مبينا بها ان هذه الشحوم مستخرجة من حيوانات سليمة وخالية من الامراض المعدية للانسان والحيوان .

5- المارجرين :-

يجب ان تكون رسائل المارجرين مصحوبة بشهادة من السلطة البيطرية المختصة فى البلد المصدر تفيد ان الشحوم الحيوانية التى تكون قد ادخلت فى صناعتة استخرجت من حيوانات كشف عليها قبل الذبح وبعدة ووجدت انها غير مصابة بامراض معدية للانسان والحيوان .

مادة 3

ان تكون المواد الغذائية المحفوظة بطريقة التعليب والمصدرة الى الخارج مصحوبة بشهادة من الجهة الصحية المختصة بالجمهورية العربية المتحدة الواقع فى دائرتها المصنع المنتج مبينا بها ان المصنع مرخص وتحت الاشراف الصحى مع ذكر البيانات الاتية :-

اسم الصنف – العلامات والغازات المميزة للصنف – مقدار الصنف – نوع العبوات –اسم الصنف المنتج – اسم المصدر – اسم المرسل الية – الجهة المرسل اليها – طريقة الشحن .

مادة 4

ينشر هذا القرار بالوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشرة .

وزير الصحة

امضاء

دكتور \ محمد النبوى المهندس



تحريرا فى 15 \ 7 \ 1967

قانون رقم 30 لسنة 1976 بتعديل بعض احكام القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها




باسم الشعب
رئيس الجمهورية
قرر مجلس الشعب القانون الاتى نصه وقد اصدرناه :
المادة الاولى 


تضاف مادة جديدة برقم 14 مكرر الى القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها ونصها كالاتى :



مادة 14 مكرر : يحظر تداول الاغذية الخاصة او الاعلان عنها باية طريقة من طرق الاعلان الا بعد تسجيلها والحصول على ترخيص بتداولها وطريقة الاعلان عنها من وزارة الصحة وذلك وفقا للشروط والاجراءات التى يصدر بتحديدها قرار من وزارة الصحة .


وفى تطبيق احكام هذة المادة يقصد بالاغذية الخاصة و المستحضرات الغذائية غير الدوائية الاتى :


1-المستحضرات المخصصة لتغذية الاطفال والرضع.
2- المستحضرات ذات القيمة السعرية المنخفضة المخصصة لتغذية مرضى البول السكرى او لانقاص وزن الجسم .
3- المستحضرات ذات القيمة السعرية المرتفعة  المخصصة لغرض زيادة وزن الجسم .
4- المستحضرات المنشطة والمقوية والفاتحة للشهية .


يجوز بقرار من وزارة الصحة اضافة مستحضرات غذائية اخرى الى تلك المبينة فى الفقرة السابقة او حذف بعضها .


المادة الثانية


يستبدل بنص المادة 18 من القانون رقم 10 لسنة 1966 المشار الية بالنص الاتى :
(( يعاقب من يخالف احكام المادة 2,10,11,12,14,14 مكرر والقرارت المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك اذا كان المتهم حسن النية ويجب ان يقضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية موضوع الجريمة ))

المادة الثالثة


ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية ويعمل بة من تاريخ نشرة
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة وينفذ كقانون من قوانينها
صدر برئاسة الجمهورية فى 20 ربيع الاخر سنة 1396 ( 20 ابريل 1076 )

( أنور السادات )

قرار رقم 171 لسنة 1971 بتعديل احكام القرار رقم 96 لسنة 1967 فى شأن اشتراطات النظافة الصحية الواجب توافرها فى اماكن تداول الاغذية



وزير الصحة :-
بعد الاطلاع على القانون رقم 10 لسنة 1966 بشان مراقبة الاغذية وتنظيم تداولها وعلى القرار رقم 96 من شأن اشتراطات النظافة الصحية الواجب توافرها فى اماكن تداول الاغذية وبناء على ما ارتاه مجلس الدولة
قرر

المادة الاولى :
تضاف مادة جديدة برقم 2 مكرراً الى القرار رقم 96 لسنة 1967 المشار  الية ونصها الاتى :


مادة 2 مكرر :
يجب تزويد احواض غسل الايدى فى جميع اماكن تداول الاغذية بكميات وفيرة من الصابون لغسل الايدى للمشتغلين فيها وايدى روادها , وخاصة  اثر استعمال دورات المياة الملحقة بتلك الاماكن ويحظر استخدام المنشفة من اكثر من شخص .
ويجب المحافظة على نظافة دورات المياة الملحقة باماكن  تداول الاغذية وسلامتها وصلاحيتها للاستعمال على الدوام , كما يجب تطهيرها يوميا بالمطهرات .
ويجب غسل الخضروات والفواكة غسلا جيدا بالماء الجارى والصابون قبل استعمالها ويعتبر المرخص او المدير المسئول عن اماكن تداول الاغذية مسئولا عن مخالفة احكام هذة المادة .
المادة الثانية :
ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ويعمل به من تاريخ نشرة .

وزير الصحة



قانون رقم 10 لسنة 1966 بشأن مراقبة الأغذية وتنظيم تداولها





نشر بتاريخ 3 / 5 / 1966
مادة 1 :
مع مراعاة أحكام القانون رقم 2 لسنة 1957 بشأن التوحيد القياسي والقانون رقم 21 لسنة 1958 بشأن تنظيم الصناعة وتشجيعها يقصد بكلمة الأغذية أية مأكولات أو مشروبات تستخدم للاستهلاك الآدمي ويقصد بتداول الأغذية أية عملية أو أكثر من عمليات تصنيع الأغذية أو تحضيرها أو طرحها أو عرضها للبيع أو تخزينها أو نقلها أو تسليمها .



مادة 2 :
يحظر تداول الأغذية في الأحوال الآتية : 
(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات الواردة في التشريعات النافذة .
(2) إذا كانت غير صالحة للاستهلاك الآدمي .
(3) إذا كانت مغشوشة .


مادة 3 --
تعتبر الأغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمي في الأحوال الآتية : 
(1) إذا كانت ضارة بالصحة .
(2) إذا كانت فاسدة أو تالفة .

مادة 4 --
تعتبر الأغذية ضارة بالصحة في الأحوال الآتية:
(1) إذا كانت ملوثة بميكروبات أو طفيليات من شأنها إحداث المرض بالإنسان.
(2) إذا كانت تحتوي على مواد سامة تحدث ضررا لصحة الإنسان إلا في الحدود المقررة بالمادة 11.
(3) إذا تداولها شخص مريض بأحد الأمراض المعدية التي تنقل عدواها إلى الإنسان عن طريق الغذاء أو الشراب أو حامل لميكروباتها وكانت هذه الأغذية عرضة للتلوث.
(4) إذا كانت ناتجة من حيوان مريض بأحد الأمراض التي تنتقل إلى الإنسان أو من حيوان نافق.
(5) إذا امتزجت بالأتربة أو الشوائب بنسبة تزيد على النسب المقررة أو يستحيل معه تنقيته منها.
(6) إذا احتوت على مواد ملوثة أو مواد حافظة أو أية مواد أخرى محظور استعمالها.
إذا كانت عبواتها أو لفائفها تحتوي على مواد ضارة بالصحة.

مادة 5 --
تعتبر الأغذية فاسدة أو تالفة في الأحوال الآتية : 
(1) إذا تغير تركيبها أو تغيرت خواصها الطبيعية من حيث الطعم أو الرائحة أو المظهر نتيجة لتحليل الكيماوي أو المكروبي .
(2) إذا انتهى تاريخ استعمالها المحدد المكتوب في بطاقة لبيان الملصوق على عبواتها .
(3) إذا احتوت على يرقات أو ديدان أو حشرات أو فضلات أو مخلفات حيوانية .

مادة 6 --
تعتبر الأغذية مغشوشة في الأحوال الآتية : 
(1) إذا كانت غير مطابقة للمواصفات المقررة .
(2) إذا خلطت أو مزحت بمادة أخرى تغير من طبيعتها أو جودة صنفها . 
(3) إذا استعيض جزئيا أو كليا عن احد المواد الداخلة في تركيبها بمادة أخرى تقل عنها جودة .
(4) إذا نزع جزئيا أو كليا احد عناصرها .
(5) إذا قصد إخفاء فسادها أو تلفها بأي طريقة كانت .
(6) إذا احتوت على أية مواد ملونة أو حافظة أو إضافات غير ضارة لم ترد في المواصفات المقررة .
(7) إذا احتوت جزئيا أو كليا على عناصر غذائية فاسدة نباتية أو حيوانية سواء كانت مصنعة أو خاما أو إذا كانت ناتجة من منتجات حيوان مريض .
(8) إذا كانت البيانات الموجودة على عبواتها تخالف حقيقة تركيبها مما يؤدى الى خداع المستهلك أو الإضرار الصحي به . ويعتبر الغش ضارا بالصحة إذا كانت المواد المغشوشة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان .

مادة 7 --
يجب أن تكون أماكن تداول الأغذية مستوفاة دائما لاشتراطات النظافة الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة 8 --
يجب أن يكون المشتغلون في تداول الأعذية خالين من الامراض المعدية وغير حاملين لميكروباتها ويصدر بتحديد ذلك قرار من وزير الصحة.

مادة 9 --
يجب أن تكون وسائل نقل الأغذية وأوعيتها مستوفية دائما للاشتراطات الصحية التي يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة.

مادة 10 --
لا يجوز إضافة مواد ملونة أو مواد حافظة أو أية إضافات غذائية أخرى إلى الأغذية إلا في الحدود التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .



مادة 11 --
يجب أن تكون الأغذية في كل خطوة من خطوات تداولها وكذلك الأوعية المستعملة في تصنيعها أو حفظها أو نقلها أو تغليفها خالية من المواد الضارة بالصحة ويجوز لوزير الصحة أن يحدد بقرار منه الحد الأعلى الذي يسمح بوجوده من هذه المواد في أصناف محددة من الأغذية وأوعيتها .

مادة 12 --
يجب أن تكون الأغذية المتداولة محليا أو المستوردة أو المعدة للتصدير خالية تماما من الميكروبات المرضية ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد معايير بكتربولوجية لهذه المواد الغذائية .

مادة 13 --
يجب أن تكون الأغذية المستوردة من الخارج مطابقة لأحكام هذا القانون، ويجوز لوزير الصحة بقرار منه أن يحدد الأصناف التي يجب مصاحبتها بشهادة صحية من البلد المنتج وشروط هذه الشهادة كما يجوز بقرار مماثل حظر استيراد ما يثبت خطره على الصحة العامة من أصناف الأغذية أو الأوعية أو العناصر الداخلة في تحضيرها أو المضافة إليها.
مادة 14 --
يجب أن تكون الأغذية المصدرة للخارج مطابقة لأحكام هذا القانون وان تصاحب أصنافها المحفوظة بطريقة التعليب بشهادة صحية من الجهة الصحية الواقع في دائرتها المصنع المنتج مبينا بها أن الرسالة المصدرة والمصنع تحت الإشراف الصحي طبقا للأحكام التي يصدر بها قرار من وزير الصحة .

مادة 15 – (ألغيت بالقانون رقم 106 لسنة 1980 نشر بتاريخ 31 / 5 / 1980) 
يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين: 
(1) من غش أو شرع في أن يغش شيئاً من أغذية الإنسان معداً للبيع أو من يطرح أو عرض للبيع أو باع شيئاً من هذه المواد مغشوشة كانت أو فاسدة.
(2) من طرح أو عرض للبيع أو باع مواد مما تستعمل في غش أغذية الإنسان على وجه ينفي جواز استعمالها استعمالاً مشروعاً.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز سنتين وغرامة لا تقل عن عشرة جنيهات ولا تتجاوز مائة وخمسين جنيهاً أو بأحدي هاتين العقوبتين إذا كانت المواد الغذائية المغشوشة أو الفاسدة أو كانت المواد التي تستعمل في الغش ضارة بصحة الإنسان .
وفي جميع الأحوال يحكم بمصادرة المواد موضوع الجريمة.

مادة 16 -(ألغيت بالقانون رقم 106 لسنة 1980 نشر بتاريخ 31 / 5 / 1980) 
يعاقب بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز خمسة وعشرين جنيهاً أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من حاز بغير سبب مشروع مواد غذائية من المشار إليها في المادة السابقة ـ وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تتجاوز ستة شهور والغرامة التي لا تتجاوز خمسين جنيهاً إذا كانت المواد الغذائية التي وجدت في حيازته ضارة بصحة الإنسان.

-- 17 --
يعاقب على مخالفة المواد 7، 8، 9 من هذا القانون والقرارات المنفذة لها بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تقل عن خمسة جنيهات ولا تتجاوز خمسين جنيها أو بإحدى هاتين العقوبتين.

-- 18 -(معدلة بالقانون رقم 30 لسنة 1976 نشر بتاريخ 29 / 4 / 1976 مقضي بعدم الدستورية من المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم 28 لسنة 1995 - نشر بتاريخ 21 / 12 / 1995) 
يعاقب من يخالف أحكام المواد 2و10و11و12و14 والقرارات المنفذة لها بعقوبة المخالفة وذلك إذا كان المتهم حسن النية ، على انه يجب أن يفضى الحكم بمصادرة المواد الغذائية التي تكون جسم الجريمة .

-- 19 --
في الأحوال التي ينص فيها أي قانون آخر على عقوبة أشد مما قررته النصوص السابقة تطبق العقوبة الأشد دون غيرها.


-- 20 --
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، ويستمر العمل بالمواصفات الصحية المقررة في التشريعات الغذائية القائمة وذلك إلى أن يتم إصدار القرارات التنفيذية لهذا القانون.
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.


(( دكتور \ عبده محمود سلام