‏إظهار الرسائل ذات التسميات مراقبة الاغذية. إظهار كافة الرسائل
‏إظهار الرسائل ذات التسميات مراقبة الاغذية. إظهار كافة الرسائل

الخميس، 28 يناير 2016

وزير الصحة يصدر قرارا بتعديل نظام تكليف الأطباء والصيادلة وهيئة التمريض

أصدر الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان قرارا جديدا يقضي بتعديل نظام تكليف الأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وهيئات التمريض والفنيين الصحيين والفئات الطبية الفنية المساعدة، وفقاً للتوزيع الجغرافي.
الدكتور أحمد عماد الدين راضي وزير الصحة والسكان

أشار "راضي" إلى أن هذا القرار سوف يحل الكثير من مشكلات أعضاء المهن الطبية بصفة عامة في التوزيع أثناء فترة التكليف على محافظات مصر، كما أن القرار سوف يساعد في توزيع جغرافي عادل لأعضاء المهن الطبية على محافظات ومديريات الجمهورية وسد النقص داخل محافظة القاهرة.

أوضح وزير الصحة والسكان أن القرار نص على توزيع أعضاء المهن الطبية المكلفين بموجب القانون رقم 29 لسنة 1974، من خلال حركة تنسيق يراعى فيها عدد من القواعد، يأتي في مقدمتها التوزيع الجفرافي، مشيراً إلى أن التوزيع سيتم حسب محافظة السكن أو المحافظات المجاورة لها جغرافيا ، كما سيتم التوزيع داخل المحافظة للمديريات، على أن تتولى المديريات بعد ذلك التوزيع على الإدارات والوحدات التابعة لها بمراعاة أولوية ترتيب النسبة المئوية بين الخريجين الموزعين على المديرية.

كما نص القرار على أن يتم توزيع أوائل الخريجين والمتوقع تعيينهم بالجامعات على ديوان عام الوزارة أو المديرية أوالمراكز الصحية التابعة لهما فقط ، حتى لا يؤثر توزيعهم على توزيع زملائهم ممن سوف يوزعون فعلياً على قطاعات وزارة الصحة ،كما نص القرار على أن يتعين أن تكون حركة التكليف في ذات توقيت حركة النيابات.

ونص القرار الوزاري أيضاً على أن يتعين عند البت في التظلمات من حركة التكليف مراعاة عدد من الحالات وفي مقدمتها الحالة الصحية للمكلف وتثبت بقرار من القومسيون الطبي يحدد فيه العمل الذي يناسب حالته الصحية، أما الحالة الثانية فهي " المرأة المتزوجة " حيث يكون التكليف في تلك الحالة وفقاً لسكن الزوجية المثبت بقسيمة الزواج أو أي من طرق الإثبات المعتمدة في هذا الشأن ، أما الحالة الثالثة فهي مرض أحد الوالدين بأحد الأمراض التي تحتاج الإعالة ، على أن تقدم الشهادة الطبية المعتمدة في هذا الشأن ، وبشرط أن يكون المكلف هو العائل الوحيد للأسرة.

كما نص القرار الوزاري الخاص بتعديل نظام تكليف أعضاء المهن الطبية ، على أن يراعى عند ترقية الطبيب المقيم إلى مساعد أخصائي أن يقضي مدة أربعة أشهر في المحافظات النائية " شمال وجنوب سيناء ، البحر الأحمر ، مطروح ، الوادي الجديد ، أسوان " ، وذلك مع مراعاة ما يصدر من رئيس مجلس الوزراء من قرارات في هذا الشأن.

ونص القرار أيضا بأن يستثنى من قضاء مدة الأربعة أشهر في المحافظات النائية ، الطبيب الذي لا تسمح حالته الصحية ، وذلك بناء على قرار من القومسيون الطبي أو مرض أحد والدي الطبيب بأحد الأمراض التي تحتاج لإعالة ، بشرط أن يكون الطبيب هو العائل الوحيد للأسرة .

الاثنين، 18 يناير 2016

واجبات العاملين بمكاتب مراقبة الاغذية بالموانى والجمارك



مكاتب مراقبة الاغذية بالموانى والجمارك بمدريات الصحة :-
اولا :- واجبات السيد \ مراقب الاغذية رئيس القسم :-
1- الاشتراك فى اللجنة المشكلة برئاسة السيد \ الدكتور مدير عام الخدمات الوقائية بالمدرية لاعادة فحص الرسائل المرفوضة صحيا والاشراف على اعادة اخذ العينات المكملة تنفيذا لقرار لجنة التظلمات بالادارة .
2- الاشتراك فى فحص جميع رسائل الاغذية الواردة المشتبة فيها ورئاسة اللجان الفنية الخاصة بمعاينتها .
3- الاشراف الفنى والادارى على جميع اعمال السادة مفتشى الاغذية الواردة والصادرة ومايقتضى ذلك من مرور وتفتيش .
4- اعتماد جميع الشهادات والمستندات المصاحبة للرسائل بالاضافة الى اعتماد المفتش المختص .
5- رفع تقارير شهرية عن اعمال القسم للسيد \ مدير عام الخدمات الوقائية بالمدرية .
6- اخطار المناطق الطبية لاتخاذ اجراءات التحفظ او الافراج الصحى عن الرسائل المنقولة تحت التحفظ الصحى والتى اتخذت جميع اجراءاتها الصحية بمعرفة مكاتب مراقبة الاغذية بالموانى المختلفة والمتابعة مع هذة المناطق .
7- الاشراف ومتابعة الاعمال الادارية ةالكتابية بالقسم.
ثانيا :- واجبات السادة مفتشى الاغذية بالقسم :-
1- الفحص والكشف الظاهرى واخذ العينات للفحوص المعملية والاشعاعية لرسائل الاغذية الواردة والتحفظ عليها .
2- الفحص والكشف الظاهرى واخذ عينات لرسائل الاغذية غير المقدم عنها شهادات جمركية – مضبوطات ومتروكات ومهمل الجمرك- .
3- الاشتراك فى لجان اعدام الرسائل والاصناف المرفوضة صحيا والتى يتقرر اعدامها او الاشراف على اعادة تصديرها .
4- فحص طرود الاغذية البريدية الوارد منها والصادر .
5- فحص المستندات والشهادات المصاحبة للرسائل والتوقيع عليها .

6- اخطار القسم بالمدرية بكشوف شهرية عما تم انجازة من اعمال .

الاجراءات الصحية الواجب اتباعها حيال الرسائل الواردة للمنطقة الحرة او الجمركية



الاجراءات الصحية الواجب اتباعها حيال الرسائل الواردة للمنطقة الحرة او الجمركية
1- يقوم المفتش المختص بفحص اوراق الرسائل , شهادة جمركية , شهادة منشأ , شهادة بيان التركيب او التحليل او نسبة الاضافة , صورة الفاتورة حسب نوعية واصناف الرسالة والتوقيع عليها .
2- يتم الفحص الظاهرى للرسالة بحضور لجنة من الجمارك والهيئة العامة للاستثمار وصاحب الشأن او من ينوبة .
3- تؤخذ عينات من الرسائل بالنسب المقررة 18% للفحوص الكيميائية والبكتريولوجية والبيولوجية حسب الاحوال , كما يتم اخذ عينات للفحص من التلوث الاشعاعى تطبيقا للقرار 302 لسنة 1968 .

4- يتم تحرير محضر اثبات حالة وتحفظ صحى واخذ عينة ويثبت به كافة الاجراءات التى اتخذت وبيانات وكميات الرسالة كاملة ويتم توقيع جميع اعضاء اللجنة على هذا المحضر وتسلم صورة لكل منهم .
5- ترسل العينات الماخؤذة الى المعامل مرفقا بها اورنيك ارسال عينات من اصل وصورتين كما ترسل عينات للفحص الاشعاعى بالمركز القومى للبحوث وتكنولوجيا الاشعاع .
6- يقوم المفتش المختص بتسديد بيانات الرسالة والاجراءات التى اتخذت بالدفاتر الاتية :-
   أ- دفتر قيد عينات المواد الغذائية المرسلة من مكاتب مراقبة الاغذية بالجمارك .
   ب- دفتر قيد الرسالات الجمركية .
7- يتم اخطار الجمارك والهيئة العامة للاستثمار وصاحب الشأن بصورة قرارى الافراج او الرفض الصحى بعد اعتمادها بريدياً او التسليم باليد بعد التوقيع بذلك بالدفتر .
8- فى حالة رفض رسالة اغذية رفضا صحيا فانة يتعين على صاحب الشأن او من ينيبة الحق فى طلب اعادة تصديرها للخارج خلال اسبوع من تاريخ الرفض وعلية اتمام عملية التصدير فى مدة لا تتجاوز شهرين من تاريخ الموافقة على طلبة , وفى حالة عدم اتمام التصدير خلال المدة المذكورة او عدم التقدم بطلب لاعادة تصديرها خلال اسبوع من تاريخ رفضها – تعدم الرسالة على نفقة صاحب الشأن تطبيقا للقرار الوزارى رقم 164\ 1982 والقرار الوزارى رقم 461\ 1984 .
9- يتم اعدام الرسالة بلجنة مشكلة من القسم والمفتش المختص , الجمارك , الهيئة العامة للاستثمار ,حرس امن الموانى او المطارات , مباحث الجمارك وبتم تحرير محضر اثبات حالة واعدام لرسالة مرفوضة صحيا , ويتم التوقيع علية من جميع اعضاء اللجنة وتسلم صورة لكل منهم .
10- تقيد الرسائل التى يتم اعدامها بالدفتر الخاص برسائل الاغذية التى رفضت او اعدمت .
11- الرسائل المرفوضة صحيا والتى يقرر صاحب الشأن اعادة تصديرها , يتم اتخاذ اجراءات التصدير تحت الاشراف الصحى وتقدم كافة الاوراق والمستندات الدلة على اعادة تصديرها للمفتش المختص على ان يقوم المفتش باخطار الميناء برقيا وكتابيا عن ميعاد وصول الرسالة المعدة لاعادة التصدير ويتاكد من تصديرها بعد اخطاره من هذه الموانى بما يفيد اتمام عملية التصدير .
12- الرسائل المرفوضة اشعاعيا يتم اخطار المديرية فورا ويتم ضبطها بمحضر ويؤيد من النيابة المختصة , ويتم التحفظ عليها لجين اتخاذ الاجراءات بشأنها .   

واجبات مدير الشئون الوقائية بمدرية الشئون الصحية بالمحافظة :-




 1-  القيام بالاشراف الدورى على جميع الوحدات التى تقوم باعمال وقائية وهذا الاشراف يكون اساسة التوجيه والارشاد حتى يفهم كلاً واجبه .
1


2- مراجعة جميع السجلات الخاصة باعمال هذة الوحدات واثبات التقصيرات
 التى يراها اثناء المراجعة .


3- التاكد من وصول جميع التعليمات والمنشورات والكتب الدورية للوحدة
وتنفيذها .


4- الاشراف على التجهيزات والمهمات بالوحدة وتدوين اى نقص او عطل
 والعمل على توفيرها واصلاحه .


5-  التعرف على استكمال الخدمات بجميع الوحدات التى تقوم بالاعمال
 الوقائية والتقدم باى اقتراحات .
6- مراجعة جميع الكشوف الشهرية الوقائية التى ترد الى المدرية وفحصها واتخاذ اللازم والانتقال الى النواحى التى تستوجي ذلك .




7- التاكد من ان العملية تسير على على الوجه الاكمل .


8- الانتقال فوراً الى اماكن ظهور الاصابات بالامراض المعدية .


 
9- على مدير الشئون الوقائية القيام بجميع الاعمال التى يكلفة بها السيد مدير عام مدرية الشئون الصحية وعلية ان يرفع تقرير بتاريخ الاشراف والمتابعة والاقتراحات الى يراها مدير عام الشئون الصحية .

واجبات الطبيب القائم باعمال مكتب الصحة :-



على الطبيب القائم باعمال مكتب الصحة القيام بالواجبات الاتية :-
اولا :- واجبات خاصة بالوقاية من الامراض المعدية :-
1-  واجبات خاصة بالمتوفين :- علية ان يؤشر فى هذا الدفتر امام اسم كل متوفى وعلى الطبيب القيام بالكشف على جميع المتوفين بمعرفتة شخصيا وذلك للتاكد من ان الوفاة ليست جنائية او ليست بسبب مرض معد فاذا اشتبة فى ان الوفاة بسبب جنائى قام فى الحال باخطار الجهة الادارية لاتخاذ الاجرءات القانونية فى مثل هذة الاحوال واذا اشتبه فى ان الوفاة هى بسبب مرض معدى قام باتخاذ كافة الاجراءات الوقائية من مراقبة وتطهير وتحصين وخلافة .
1
2-واجبات خاصة بالتطعيم :-
1- التاكد من توفر الطعوم والسرنجات اللازمة .
2- التاكد من توافر مهمات سلسلة التبريد والسرنجات اللازمة .
3- الاشراف على جلسات التطعيم من حيث المواعيد وكفاءة الاداء .
4- الاشراف على التطعيم فى الحملات القومية ووضع خطة عمل .
5- مراجعة نسب التغطية الشهرية للتطعيمات وتحديد اسباب القصور واتخاذ اللازم نحو تلافيها .
6- متابعة استدعاء وتطعيم المتخلفين .

*3- واجبات خاصة بالتطهير والتعفير والمراقبة :-
1- القيام بمراقبة عمليات التطهير اللازمة  لمخالطى المتوفى او المصابين بامراض معدية
2-الشراف على عمليات التطهير بالمبيدات الحشرية والعمليات الاخرى الخاصة بمقاومة الحشرات من تعفير وتطهير او ابادة .
3-مراقبة المخالطين :- وذلك بعمل جشنى على مناظرة المخالطين بامراض معدية .

·      4- واجبات خاصة بالمرضى المصابين بامراض معدية :-
1- فحص المرضى المترددين على الوحدة واكتشاف المصابين بامراض معدية واتخاذ اللازم نحو تسجيلهم والابلاغ عنهم واتخاذ الاجراءات الوقائية المناسبة .
2- اخطار الادارة الصحية بتقرير بالاجراءات التى اتخذت طبقا للتعليمات .

*5- واجبات تجاه الحجاج والمسافرين للخارج :-
  القيام بالكشف على الحجاج والمسافرين وتحصينهم ومراقبتهم بعد عودتهم .

ثانيا – واجبات احصائية :-
1- مراقبة القيد بالدفاتر الصحية والتفتيش عليها من ان لاخر .
2- التاكد من صحة تحرير الكشوف الاسبوعية والشهرية من ارسالها فى مواعيدها للجهة المختصة .
3- حساب مؤشرات اداء الانشطة المختلفة بالوحدة .
& اما الكشوف الاحصائية التى ترسل من مدرية الشئون الصحية للادارة العامة للصحة الوقائية ( قسم مكافحة الامراض المعدية):-
أ‌-     ماترسل اسبوعيا:-
1
1- كشف اسبوعى عن الامراض المعدية اجمالى .
2- كشف اسبوعى عن الامراض المعدية تفصيلى بالنواحى .
3- كشف اسبوعى عن الامراض المعدية الكورنتينية .
ب‌-                      مايرسل شهريا :-
1- كشف النواحى التى بها زيادة بالوفيات .
2- كشف التطعيم الرباعى .
ثالثا- واجبات خاصة بمراقبة الاغذية :-
سوف يرد زكرها فى قسم الاغذية .
رابعا واجبات خاصة بصحة البيئة :-

 سوف يرد زكرها فى قسم صحة البيئة 

اختصاصات مراقبة الاغذية بالوزارة :-




تعتبر ادارة مراقبة الاغذية بالوزارة رقابة فنية وتوجيهية فقط وذلك بالنسبة لجميع وحدات مراقبة الاغذية بالمدريات الصحية والمناطق الطبية والجمركية وذلك اثر اصدار قانون الحكم المحلى وتبعية مديريات الصحة ووحداتها للمحافظ المختص .


وتقوم الادارة بما يلى :- 

1-اعداد مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بسلامة الغذاء
حيث تقوم الادارة بفتح ملفات لاهم المشاكل الخاصة بموضوعات الاغذية بمصر والخارج وما يتم بشأنها من حلول واراء علمية .
وتستخلص الادارة المبادئ العامة المتعلقة بسلامة الاغذية وتداولها والاطلاع على النشرات العلمية الواردة من  مراكز البحوث  المصرية والدولية المختصة بمجال صحة الاغذية واستخلاص واستنباط اهم التطورات العلمية والعالمية فى مجال الصناعة الغذائية واسلوب التفتيش عليها وطرق سحب العينات ووسائل حفظ وتداول الاغذية والامراض الناتجة عن تداول بعد الاغذية وطرق الوقاية منها ووضع ذلك فى صورة قوانين وزارية بما يتفق مع للتفويضات والاختصاصات الممنوحة لوزير الصحة القانونية لاستصدارها لمواكبة التطورات العلمية فيما يخص سلامة الاغذية وتامين تداولها .
وتشترك الادارة فى عدة لجان للاغذية ومواصفاتها بوزارة الصناعة والتموين ومعهد التغذية ولجنة التظلمات بوزارة الصحة وذلك لابداء رائيها العلمى والفنى .


2-الاشتراك فى وضع معايير الاغذية ومواصفاتها :-
تشترك الادارة مع لجان المواصفات القياسية المصرية الخاصة بالاغذية بالهيئة المصرية العامة للتوحيد القياسى كاحد مراكز الخبرة وذوى الرائ فيما يتعلق بوضع وتعديل واستحداث المواصفات الخاصة بالاغذية وذلك بما لها من خبرة شاملة للمشاكل التطبيقية لمفتشى الاغذية بمدريات الصحة بالمحافظات والاتصال بمعامل التحليل المركزية وتحتفظ الادارة بالمواصفات القياسية وتعديلاتها ومايستجد خلالها وذلك للرد على الاستفسارات التى ترد اليها فى هذا المجال كما تشترك الادارة فى اللجنة المستديمة للاغذية بمعهد التغذية ولجان الاغذية 

.
3-الاشراف الفنى والتوجيهى على مدريات الصحة ووحداتها المحلية والجمركية :-
تقوم الادارة باعداد التقارير السنوية لاعمال مراقبة الاغذية المتداولة محليا من خلال التقارير الموحدة التى ترسلها المدريات من مختلف المحافظات عن نشاط وحداتها فى مجال مراقبة الاغذية .
وكذلك اعداد التقارير السنوية لاعمال مراقبة الاغذية الخاصة الصادرة والواردة عن طريق الموانى والجمارك ومطارات مدريات الصحة الساحلية او الواقعة على حدود البلاد او التى بها جمارك او مطارات دولية وذلك للوقوف على سلامة الاغذية القادمة للبلاد 

.
4-تزويد المدريات بالتعليمات الفنية والكتب والنشرات الدورية :-
تقوم الادارة بارسال التعليمات العامة للرقابة على الاغذية (المتداولة - الجمارك).


5-التدريب :-
تشترك الادارة مع الادارة العامة لتنمية القوى البشرية فى تدريب العاملين بالمدريات.


6- حلقة اتصال :-

بين الادارة العليا المركزية ومدريات الصحة واصحاب الشان فى الموضوعات المختلفة حيث تقوم بتلقى الموضوع واعدادة للعرض على الادارة العليا واقتراح الحلول الممكنة طبقا للنظم والتشريعات وذلك فى صورة مذكرات للعرض وابدء الرائ وابلاغ القرار بعد العرض للجهة صاحبة الشان ومتابعة تنفيذة .
كما تعمل كحلقة اتصال بين المعامل والجمارك فى ابلاغ نتائج عينات  الرسائل والعينات المكملة وابلاغ قرارات لجنة التظلمات ومتابعة تنفيذها .
كما تقوم بطلب البيانات السريعة للموضوعات المفاجئة او المطروحة للاستجواب امام مجلسى الشعب والشورى
وامداد الجهات الاعلامية (صحافة – اذاعة – تليفزيون ) عن طريق الادارة العامة للاعلام بالوزارة بما تحتاج الية من بيانات عن الموضوعات المختلفة .
وامداد الجهات الاجنبية من سفارات وغيرها بما تحتاج الية من معلومات عن طريق الادارة العامة للعلاقات الخارجية بالوزارة .
الاتصال بمدريات الصحة لتزويدها بالرائ الفنى فى مجال مراقبة الاغذية فى حالة احتياجهم لذلك .

الاجراءات الصحية الواجب اتباعها حيال رسائل متروكات ومضبوطات ومهمل الجمرك



الاجراءات الصحية الواجب اتباعها حيال رسائل متروكات ومضبوطات ومهمل الجمرك
1- يتم الفحص والكشف الظاهرى للرسائل بمعرفة مفتش الاغذية المختص وتؤخذ عينات للفحص الكيمياوى والبيولوجى حسب نوعية وطبيعة كل صنف –على ان تؤحذ فى جميع الاحول عينات للفحص للخلو من التلوث الاشعاعى بالمركز القومى لبحوث وتكنولوجيا الاشعاع (او اقرب جهة للفحص الاشعاعى ) تطبيقا لقرار السيد وزير الصحة رقم 302لسنة 1986 .

2- يتم تحرير محضر اثبات حالة وتحفظ صحى واخذ عينات وتثبت به كافة الاجراءات التى اتخذت ونوعية الاصناف وكميتها والبيانات والعلامات المدونة عليها , وكذا تاريخ الانتاج والانتهاء وعدد العينات التى اخذت من كل صنف على حدة ويحرر هذا المحضر فى حضور الجمرك وامين العهدة بالجمرك على ان يتم توقيع هؤلاء الاعضاء على المحضر وتسلم صورة لكل منهما .
3- ترسل العينات الماخؤذة الى المعامل مرفقا بها اورنيك ارسال عينات للمعامل من اصل وصورتين , على ان تحفظ صورة الاورنيك بعد التسليم باوراق الرسائل .
4- ترسل العينات الماخوذة للفحص للخلو من التلوث الاشعاعى للمركز القومى للبحوث وتكنولوجيا الاشعاع , على ان يتم التحفظ على المضبوطات او المتروكات لحين ورود نتائج تحليل هذة العينات .
5- اذا تبين للمفتش المختص عند اجراء الفحص والكشف الظاهرى على الرسالة تلفها كلها او بعضها اوانتهاء مدة الصلاحية يتم ذلك فى محضر اثبات حالة ورفض صحى للرسالة اوالاصناف ويوضح به سبب الرفض تفصيلا على ان يحرر هذا المحضر فى حضور اللجنة المشكلة من مامور الجمرك وامين العهد بالجمرك ويتم التوقيع على المحضر ويتم تسليم صورة لكل منهم  .
6- يقوم المفتش المختص بتسديد الاجراءات التى اتخذت بالدفاتر المعدة لذلك –دفتر قيد مضبوطات ومتروكات مهمل الجمرك .
7- عند ورود نتائج تحليل العينات من المعامل ومراكز الفحص يتم رصدها بالدفتر المذكور ,وفى حالة ورودها مطابقة للقوانين والقرارات والمواصفات القياسية والاشعاعية يتم الافراج عنها .
8- فى حالة ورود نتائج التحليل تفيد بانها غير مطابقة او مغشوشة او غير صالحة للاستهلاك الادمى , يتم الرفض الصحى لها على انة فى جميع الاحوال يتم توقيع المفتش المختص على قرارات الافراج او الرفض , ثم تعتمد من السيد رئيس القسم والسيد مدير عام الخدمات الوقائية بالمدرية , ويختم بخاتم شعار الجمهورية الذى يحمل اسم المكتب.
9- يتم اخطار ادارة الجمارك بصورة من قرار الافراج الصحى او الرفض الصحى بعد اعتمادها بريديا او التسليم باليد بعد التوقيع بالدفتر الخاص بذلك .
10- الاصناف او الرسائل التى يتقرر رفضها نهائيا – والتى يتقرر اعدامها بموافقة الجمارك , يتم اعدامها بلجنة مشكلة من - مفتش الاغذية - مامور الجمرك – امين العهدة – مباحث الجمارك – حرس امن الموانى او المطارات , وعن اتمام عملية الاعدام يحرر محضر اثبات حالة واعدام يتم التوقيع علية من جميع اعضاء اللجنة المشار اليها .
11- تقيد الرسائل التى تعم فى الدفتر الخاص بذلك , دفتر اعدام مضبوطات ومتروكات الجمارك .
12- فى حالة ورود اية عينة غير مطابقة اشعاعيا يتم اخطار المدرية فورا بها لاخطار الجهات المختصة بمعرفتها , على ان يتم ضبطها قانونيا ويؤيد من النيابة المختصة .